الشيخ عزيز الله عطاردي

499

مسند الإمام الرضا ( ع )

ومن لم يفطر لم يجزء عنه صومه في السفر ، وعليه القضاء لأنه ، ليس عليه صوم السفر ، والقنوت سنة واجبة في الغداة ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء الآخرة والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف سنة ، والميت يسل ، من قبل رجليه ، ويرفق به إذا أدخل قبره . والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة سنة ، والزكاة الفريضة ، في كل مأتي درهم خمسة دراهم ، ولا يوجب فيما دون ذلك شئ ، ولا تجب الزكاة على المال ، حتى يحول عليه الحول ولا يجوز أن يعطى الزكاة ، غير أهل الولاية ، المعروفين ، والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق الوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد . وزكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، صاع وهو أربعة أمداد : ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ، والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلى والحايض تترك الصلاة ولا تقضي وتترك الصوم وتقضى . وصيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية ، ويفطر للرؤية ولا يجوز أن يصلى التطوع في جماعة ، لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر سنة في كل عشرة أيام يوم أربعا ، بين خمسين ، وصوم شعبان حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقة أجزأ ، وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل : الزاد والراحلة مع الصحة ولا يجوز الحج إلا تمتعا ، ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " ولا يجوز أن يضحى بالخصي لأنه ناقص ، ولا يجوز الموجوء . والجهاد واجب مع الإمام العدل ومن قتل دون ماله فهو شهيد ولا يجوز قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك